لما فهموه منها فنسبتهم الخلاف إليه ليس في محله وعليه نبه في التذكرة فلا خلاف (ح) لاحد في المسألة هذا ومما يؤيد عدم ارادته من العبارة المذكورة ما نسب إليه عدم نقل ولده عنه ذلك وتصريحه بعدم جواز الوصية بالزايد عن الثلث من غير إشارة إلى خلاف والده بل عنه في المقنع انه روى عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال اجعله إلى من أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ثم قال عقيب ذلك ماله هو الثلث لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث وكيف كان فخلافه غير ثابت وعلى فرضه غير قادح في دعوى الاجماع الذي مداره على الكشف عن رأي الإمام (ع) وهو حاصل مع مخالفته في مثل هذا المسألة ويدل على المطلب مضافا إلى ما ذكر النصوص المستفيضة أو المتواترة التي يمنعنا عن ذكرها وضوح المسألة إلى الغاية نعم بإزائها نصوص اخر ربما يكون (؟) الخروج من الأصل كخبر عمار الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز وخبر ابن عبدوس أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت إليه (ع) رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى بع ما خلف وابعث به إلى فبعت وبعثت به إليه فكتب إلى قد وصل والرضوي فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به لكنها قاصرة عن المقاومة للاخبار السابقة المعمول عليها عند الطائفة مع تأيدها بالاجماعات المنقولة بل المحصل مضافا إلى أن الرضوي غير ثابت الحجية بل لم يثبت كونه خبرا مع احتماله ما نزلنا عليه كلام الصدوق فيخرج عن محل الكلام وخبر ابن عبدوس قضية في واقعة غير معلوم الوجه فيحتمل ان يكون من جهة إجازة الوارث ويحتمل ان يكون من باب كون الوارث مخالفا يمكن منعه عن الإرث ويحتمل ان الإمام (ع) طلب المال لاخذ الثلث ورد الباقي ويحتمل ان يكون ذلك اخذه من باب الولاية بصغر الوارث أو جنونه ويحتمل اختصاص (ع) بهذا الحكم إلى غير ذلك واما خبر عمار فيحتمل ان يكون المراد من المال فيه الثلث بقرينة غيره من الاخبار الصريحة في ذلك ويحتمل ان يكون المراد صورة التنجيز فيخرج عن فحل البحث ويحتمل ان يكون المراد من الجواز ما لا ينافي التوقف على إجازة الوارث إلى غير ذلك من الحامل التي يجب تطبيق هذه الأخبار عليها بعد ما عرفت من الاخبار الواضحة المفاد ثم مقتضى اطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا كان للموصى وارث وما إذا لم يكن له وارث سوى الإمام (ع) لكن عن الشيخ والصدوق الحكم بنفوذ الوصية بتمام المال في الصورة الثانية الرواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) انه سئل عن الرجل انه يموت ولا وارث له ولا عصبة فقال يوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل فان ظاهره انه لو أوصى يكون نافذا في تمامه وخبر محمد بن أحمد بن عيسى قال كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب وبعد أطال (أيضا) بقاك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن رياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصى إذا كان لها له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فان وأي سيدنا ومولانا أطال الله بقائه ان يفتح غياهب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه (انش) فأجاب ان كان أوصى بها من قبيل ان يكون له ولد فجايز وصيته وذلك أن ولده ولد من بعده فإنه يدل على أنه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيته من تمام المال ولا ينافيه وجوب طرح ما تضمنه من النفوذ على تقدير تولد الولد بعد الوصية هذا ويمكن ان يؤيد بان مقتضى عمومات الوصية وجوب النفوذ مطلقا والأخبار الدالة على التراد إلى الثلث لا تشمل مثل المقام مما لا يكون حيفا وظلما على الوارث فلاستغنائه (ع) عن ذلك هذا مع امكان ان يدعى ان ما دل من الأدلة على كونه (ع) وارث من لا وارث له انه يرث مالا ضايعا لا محل له فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث إن الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فابعد دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر صلى الله عليه وآله إلى فلا يشمل المقام مما أوصى به الميت وعين له محللا خاصا والجواب اما عن الخبرين فهما وان كانا أخص من المطلقات الدالة على الرد إلى الثلث الا انهما لا يقاومانها لان كثرة هذه الاطلاقات وعدم الإشارة إلى التقييد في شئ منها يصير كالنص في التعميم خصوصا إذا كان بمثل هنا العبارة الميت لا مال له الا الثلث مع أنه يحتمل ان يكون المراد من المال في خبر السكوني الثلث ويمكن حمله على الاذن من الإمام (ع) لأنه هو الوارث فليس من باب بيان الحكم الكلى واما الخبر الآخر فلا يمكن العمل به بظاهره وهذا مؤمن قوى له بل نقول إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصية والولد بعدها فلا يبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له مع أن المدار ليس على الولد بل على الوارث كائنا من كان وكيف كان فهذا الخبر مخالف لما ذكراه نعم حكى في الوسائل عنهما العمل بظاهره لكن الحكاية قوله لامكان دعوى كونه خلاف الضرورة من المذهب ويمكن ان (يق) ان المراد من الخبر جواز الوصية من غير كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية والكراهة إذا كان له ولد (فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث إن الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة فالمنبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر ص ص ص) ثم إنه لا فرق بين الوصية التمليكية والعهدية في ذلك بناء على جعل الثاني من الوصية (أيضا) وعدم اختصاصها بالتمليكية كما هو الحق بل هو أولى في صدق الوصية عليه لغة كما لا يخفى والا فيكون الثانية قسما مستقلا وعلى أي حال لا اشكال في خروجه من الثلث كالأول فالوصية بالعتق والابراء والوقف والصدقة ونحوها مثل التمليك بعد الموت وهذا واضح جدا بل وكذا الحال في الايصاء إذا استلزم تضرر الوارث بأزيد من الثلث كما إذا أوصى إلى رجل بالتصرف في ماله أو جعل فيما على أطفاله وعين له أجرة زايدة على ما يستحق فان الزيادة تخرج من الثلث هذا واما لو أوصى بالتصرف في جميع أمواله على وجه المعاوضة بما لا يستلزم الاصرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث وجهان مبنيان؟ على أن المدار على خصوص ما يكون مضرا بحال الوارث من حيث المالية لو ليس للموصى الا التصرف في ثلث ماله وسيأتي الكلام في ذلك (انش) واما الوصية بالواجب المالي كالدين والخمس والزكاة والكفارات
Sayfa 4