447

Aydınlık

المنور في راجح المحرر

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة للمحقق

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Memlükler
كتاب القضاء
فرض كفاية (١)، ويكره طلبته (٢) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (٣)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلَّا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقًا. وصريحه: ولّيتك، وقلّدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكّلتك، وعوّلت

(١) قوله: "فرض كفاية"، وافقه في "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" (٣/ ١٢٩٩)، والإِقناع (٤/ ٣٦٣)، والمنتهى (٢/ ٥٧١)، والغاية (٣/ ٤٠٧).
(٢) قوله: "ويكره طلبته"، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"، والمعنى من تصدَّى للقضاء وتولّاه فقد تعرَّض للذبح، والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة (٢/ ٧٤٤)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي وحسَّنه (٢/ ٣٩٢) "كتاب الأحكام"، قال الخطابي في "معالم السنن": معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه (٤/ ١٥٩). وقال في المنتهى: ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذًا. (٢/ ٥٧١)، وفي الإِقناع: "وطريقة السلف الامتناع" (٤/ ٣٦٤).
(٣) قوله: "واجتهاد"، وافقه في التوضيح (٣/ ١٣٠٤)، وقال في المنتهى: "مجتهدًا ولو في مذهب إمامه" (٢/ ٥٧٦)، والإِقناع: "وقال: مجتهدًا ولو في مذهب إمامه لضرورة" (٤/ ٣٦٨).

1 / 456