309

Aydınlık

المنور في راجح المحرر

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة للمحقق

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

كتاب الفرائض (١)
أسباب الإِرث ثلاثة (٢): نكاح، ورحم، وولاء.
والوارث إجماعًا: الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقًا وابنه إلَّا من الأم، والعم وابنه إلَّا من الأم، والزوج، والمعتِق، والبنت،

(١) قوله: "الفرائض"، هي العلم بقسمة المواريث، والفريضة نصيب مقدَّر شرعًا لمستحقّه، وموضوعه التركات لا العدد، الغاية (٢/ ٣٦٨).
(٢) وهو مصداق قوله في الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهو نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
وقال في التنقيح: إلَّا النبي ﷺ: فكانت تركته صدقة ولم تورث (ص ٢٦٩)، وقال في الغاية: أساب إرثٍ ثلاثة فقط: رحم: وهو القرابة، ونكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح فلا إرث في فاسد، وولاء عتق: ولو في شراء فاسد؛ وموانعه ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف الدين؛ وأركانه ثلاثة: مورِّث، وارث، حق موروث. وتركة الأنبياء صدقة لا إرث (٢/ ٢٦٩). وقوله: "أسباب الإرث ثلاثة. . . " في المنور، قال في "حاشية الرحبية" للعلَّامة عبد الرحمن بن قاسم: أي ما بعد هذه الأسباب الثلاثة للمواريث سبب يحصل به الإرث متفق عليه وإلَّا فهنا سبب رابع مختلف فيه وهو جهة الإسلام، فيرث به بيت المال عند المالكية، ومنتظمًا عند الشافعية وعندنا وعند الحنفية: ليس بيت المال وارثًا وإنما هو مصرف للأموال التي جهل مستحقها (ص ١٤).

1 / 318