وبالقلم العريض: إذا لم نتزوج فمن أين يأتي الوارث؟ ومن أي شباك تدخل المادة الجديدة التي يريدون تعديلها في شرعة مواريثنا ؟
وهذه المادة حق، وهي مأخوذة من عند غيرنا، فهل يصح أن نأخذ نصف الشريعة ونترك النصف الآخر؟!
أنعمل مثل ذاك الذي اقتسم التركة مع أخيه، فشقا الصك مناصفة؟
كنا لا نبالي بنصيب البنت؛ لأنه كان نصف مصيبة، أما الآن فصارت أو ستصير البنت كأخيها، فأصبح لا بد لنا من زواج مدني مصدق ومسجل في المحكمة.
أليس الزواج صكا فيه التسلم والتسليم؟ إذن فلا بد لهذا البيع من معاملة قانونية مضبوطة حتى لا تذهب التركات في سبيلها. والتي ستصبح مالكة كالرجل يجب أن نحررها من قولنا: «الرجل رأس المرأة.» أما صارا سواء بسواء؟
وإن صعب الأمر على بعضهم، وكان لا بد لهم من شمع وبخور، فليفعلوا كما يفعل الآخرون في أقطار العالم؛ أي فليذهبوا إلى الكنائس حيث يبارك زواجهم رجل دين، إنما بعد أن يسجل زواجهم عند الكاتب العدل أو في المحاكم، وهكذا لا تضيع عليهم بركة «ما أزوجه الله لا يفرقه الإنسان.»
لم أنس ولن أنسى كيف قامت القيامة بين المحامين ورجال الدين حول «الأحوال الشخصية»، ولكن المحامين غلبوا على أمرهم، وفازوا أولئك؛ لأن الله والأوقاف دائما معهم ...
وما دمنا ننادي بترك الطائفية، فهذا باب تنطلق منه العاصفة التي تقتلع تلك الشجرة النخرة من جذورها.
إني أرى العاصفة تولول راكضة من بعيد، فنصيحتي للناس أن يحيدوا من دربها ...
وإلى الذي قال لي: كيف يكون هذا؟ أنا عندي خمس بنات على صبي؛ فكيف يذهب ميراثي؟ وأي قرد يضرب تركتي؟
Bilinmeyen sayfa