295

Muğniyi Şerh Eden Kitap

الممتع في شرح المقنع

Soruşturmacı

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

فعلى هذا يكون الحديث شاملًا لهذه الصورة ويكون النهي للتنزيه؛ لأنه يمنع من إكمال الركوع والسجود؛ لأنه يلتحف به ويخرج يديه من تلقاء صدره.
قال: (ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، وكف الكم، وشد الوسط بما يشبه شد الزنار، وإسبال شيء من ثيابه خيلاء).
أما كون تغطية الوجه في الصلاة يكره؛ فلأنها عبادة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.
وأما كون التلثم على الفم فيها يكره؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» (١) رواه أبو داود.
ولأن فيه تعويقًا عن تحقيق الحروف، ومنعًا من إكمال ركن الصلاة.
وأما كون التلثم على الأنف فيها يكره؛ فلأن ابن عمر كرهه (٢).
وفي الأنف رواية أخرى: أنه لا يكره التلثم عليه؛ لأن تخصيص الفم بالنهي يدل على نفيه عما عداه.
وأما كون كف الكم فيها يكره؛ فلأن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» (٣) متفق عليه.
وأما كون شد الوسط بما يشبه شد الزنار يكره؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن التشبه بأهل الكتاب. وقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود» (٤) رواه أبو داود.
وعن الإمام أحمد: لا يكره ذلك. قال: أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم» (٥).

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤٣) ١: ١٧٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤٠٦٢) ٢: ٤٥٥ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وهو متلثم.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٨٣) ١: ٢٨١ كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٩٠) ١: ٣٥٤ كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود ... كلاهما من حديث ابن عباس ﵁.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٥) ١: ١٧٢ كتاب الصلاة، باب من قال يتزر به، من حديث ابن عمر ﵄.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٩٩١١) ٢: ٤٥٨.

1 / 308