247

Muğniyi Şerh Eden Kitap

الممتع في شرح المقنع

Soruşturmacı

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

والصحيح الأول؛ لما ذكر من الحديث. والضرب للتمرين.
قال: (ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر [فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها).
أما أمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر] (١) فللحديث المذكور قبل.
وأما كون من بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها يلزمه إعادتها؛ فلأن الأولى (٢) وقعت نفلًا. وببلوغه في الوقت صارت الصلاة واجبة عليه فلم تجزئه عن الفرض كما لو نوى نفلًا في صلاة مفروضة.
قال: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها).
أما كون من وجبت عليه الصلاة لا يجوز له تأخيرها عن وقتها لغير المستثنى؛ فلأن الصلاة يجب إيقاعها في الوقت فإذا خرج الوقت ولم يأت بها كان تاركًا للواجب مخالفًا للأمر. والتارك للواجب المخالف للأمر عاصٍ مستحق للعقاب.
وأما كون من ينوي الجمع يجوز له تأخيرها عن وقتها فـ «لأن النبي ﷺ كان يؤخر الأولى في الجمع فيصليها في وقت الثانية» (٣).
وسيأتي ذلك مبينًا في باب الجمع (٤).
ولأن وقت الصلاتين يصير وقتًا لكل واحدة منهما.
فإن قيل: فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى استثناء من ينوي الجمع لأن الاستثناء له إنما هو من التأخير عن آخر الوقت. فإذا كان الوقتان وقتًا لهما لم يحتج إلى ذلك.

(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: أولى.
(٣) كما في حديث معاذ بن جبل، وسوف يأتي ذكره ص: ٥١٢.
(٤) ر ص: ٥١٢ ..

1 / 260