Muğniyi Şerh Eden Kitap
الممتع في شرح المقنع
Soruşturmacı
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Türler
باب الحيض
قال المصنف ﵀: (وهو دم طبيعة وجِبِلَّة. ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد (١) به).
أما قول المصنف ﵀: وهو دم طبيعة وجبلة فبيان لمعنى الحيض.
وأما كون الحيض يمنع فعل الصلاة فـ «لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢) متفق عليه.
وأما كونه يمنع وجوبها فلقول عائشة ﵂: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) متفق عليه.
وأما كونه يمنع فعل الصوم فلقول عائشة ﵂: «إن كان ليكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان» (٤) متفق عليه. يعني صومًا أفطر به بالحيض.
(١) في ب: والاعتاد. وما أثبتناه من المقنع.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩) ١: كتاب الحيض. ولفظه: «عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي».
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. ولفظه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فقد أخرجه الدارقطني في سننه (٣٦) ١: ٢١٢ كتاب الحيض.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٥) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٥) ١: ٢٦٥ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٤٩) ٢: ٦٨٩ كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٦) ٢: ٨٠٢ كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.
1 / 233