618Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHSoruşturmacıخليل عمران المنصورYayıncı دار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالْمجْلس قبل قبُوله وَيَمِين فِي حَقه فَلَا يرجع بَعْدَمَا أوجب وَلَا يَصح شَرط الْخِيَار لَهُ وَلَا يبطل بِالْقيامِ عَن الْمجْلس قبل قبُولهَا وجانب العَبْد فِي الْعتْق على مَال كجانبها وَلَو قَالَ لَهَا: طَلقتك أمس بِأَلف فَلم تقبلي فَقَالَت: بل قبلت فَالْقَوْل لَهُ وَلَو قَالَ البايع كَذَلِك فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي1 / 108KopyalaPaylaşAI Sormak