597Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHSoruşturmacıخليل عمران المنصورYayıncı دار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبِوِلَادَة الثَّالِث وَعَلَيْهَا الْعدة بالإقراء والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَندب أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يعلمهَا إِن لم يقْصد رَجعتهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجِعهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء وَله أَن يتَزَوَّج مبانته بِمَا دون الثَّلَاث فِي الْعدة وَبعدهَا وَلَا تحل1 / 87KopyalaPaylaşAI Sormak