495Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHSoruşturmacıخليل عمران المنصورYayıncı دار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة1 / 536KopyalaPaylaşAI Sormak