142

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Yayıncı

مركز النور للدراسات والأبحاث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

تريم

فصل
إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ، وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ إلَّا المُرْتَدَّ وَلَا الصَّبِيِّ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعٍ،

(فصل) فيمن تلزمه الصلاة أداءً وقضاء وتوابعهما
(إنما تجب الصلاة على كل مسلم) ولو في ما مضى فدخل المرتد (بالغ عاقل طاهر) لا كافر أصلي بالنسبة للمطالبة بها في الدنيا بل للعقاب عليها في الآخرة كسائر الفروع المجمع عليها؛ لتمكنه منها بالإسلام، ووجوبها على متعدٍّ بجنون أو إغماء أو سكر وجوبٌ سبَبُه انعقاد السبب؛ لوجوب القضاء عليه، لا وجوب أداء (^١)، (ولا قضاء على الكافر)؛ لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الأنفال: ٣٨ (إلا المرتدِ) فيلزمه قضاء حتى زمن نحو جنونه بلا تعد بخلاف زمن حيض المرتدة ونفاسها؛ لأن إسقاطها عنها عزيمة وعنه رخصة والمرتد ليس من أهلها (ولا الصبي) لزمن صباه بعد بلوغه؛ لعدم تكليفه (ويؤمر) مع التهديد أي يجب وجوبا كفائيا على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي أو القيم ونحو ملتقط ومالك قنّ ومستعير ووديع وأقرب الأولياء، فالإمام فصلحاء المسلمين فيمن لا أصل له تعليمه ما يضطر إليه من الأمور التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام والخاص فيذكر له أوصافه ﷺ الظاهرة المتواترة حتى يميزه ولو بوجه، والنبوة والرسالة، وأنه من قريش واسم أبيه وأمه وبُعث بكذا، ودفن بكذا، نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة، ولونه؛ لئلا يَزْعُم خلاف ذلك فيكفر ما لم يعذر (بها) ولو قضاء وجهة (^٢)، وبسائر شروطها، والشرائع الظاهرة ولو سنة، وينهاه عن المحرمات (لسبع) عقب تمامها إن ميَّز وإلا فعند التمييز بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وإنما لم يجب أمر مميز قبل السبع؛ لندرته.

(^١). من البيجيرمي بتصرف.
(^٢). كما نص عليها الشارح في بابها ٢/ ٤٠٧.

1 / 155