دليل (^١) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى.
الحديث الثاني (^٢): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ (^٣) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي ﷺ فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي (^٤)، واستدلَّ به أحمد (^٥).
فهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى.
قال الخطَّابي (^٦): "فيه أنَّ سابَّ النبيِّ ﷺ يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا (^٧) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً ... (^٨)
_________
(^١) تكررت في الأصل.
(^٢) "الصارم": (٢/ ١٤٠).
(^٣) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا.
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٦١)، والنسائي: (٧/ ١٠٧)، والدارقطني: (٣/ ١١٢) من طريق أبي داود، والحاكم: (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي: (٧/ ٦٠).
كلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": (٢/ ١٣٨): رواته ثقات.
(^٥) انظر "الجامع": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ...) للخلال.
(^٦) "معالم السنن": (٦/ ١٩٩ - مع المختصر).
(^٧) في الأصل: مرار.
(^٨) هنا كلمة لم تحرر لي.
1 / 53