روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهبَ انتقاضُه بذلك، [...... روايتين].
ثم هؤلاءِ كلُّهم ذكروا أنَّ سابّ الرسول يُقْتل وإن كان ذِمِّيًّا، وأن عهده ينتقض.
قال شيخ الإِسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك، فانما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان:
أحدهما: [ينتقض، قاله الخِرَقي، وصححه الآمدي.
والثاني: لا ينتـ]ـقض، قاله القاضي.
والذي عليه عامة [المتقدِّمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نصَّ على أن سابَّ الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جسَّ على المسلمين، أو زنى بمسلمةٍ، أو قتل مسلمًا، أو قَطَع الطريقَ، ونصَّ على (^١) أن قَذْفَ المسلم أو سَحْره لا يكون نقضًا للعهد.
قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبُ تقريرُ نصوصِه، فلا يخرَّج منها شيءٌ، للفرق بين نصوصه (^٢).
_________
(^١) "ونص على" ملحقة في الهامش، ومكان اللحق بعد "أو قتل مسلمًا" وهو سبق قلمٍ إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد، وهو خلاف ما في أصله.
(^٢) النص في "الصارم": (٢/ ٢٥): "وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين =
1 / 34