Müntehab Sahih-i Müslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Soruşturmacı
محمد ناصر الدين الألباني
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı
السادسة
Yayın Yılı
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
٨٤٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ. (م ٤/ ١٧٣)
باب: هبة المرأة يومها للأخرى
٨٤١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ في مِسْلَاخِهَا (١) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. (م ٤/ ١٧٤)
باب: في ترك القسم لبعض النساء
٨٤٢ - عن عَطَاء قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِـ (سَرِفَ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا وَلَا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (٢). (م ٤/ ١٧٥)
باب: من رأى امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ يَرُدُّ مَا في نَفْسِهِ
٨٤٣ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا (٣) فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ في صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ في صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا في نَفْسِهِ. (م ٤/ ١٣٠)
باب: في مداراة النساء والوصية بهن
٨٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ
(١) بكسر الميم هو الجلد، أي أن أكون أنا هي.
(٢) قال العلماء: هذا وهم، والصواب سودة كما في الحديث الذي قبله، وصفية إنما اسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة، كما بينه ابن القيم في أول كتابه "زاد المعاد".
(٣) المعس: الدلك. و(المنيئة) على وزن صغيرة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. وللحديث شواهد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم (٢١٥).
1 / 218