184

Müntehab Sahih-i Müslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Soruşturmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

كتابُ الحج
باب: فرض الحج مرة في العمر
٦٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرضَ (١) عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. (م ٤/ ١٠٢)
باب: ثواب الحج والعمرة
٦٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (٢) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (م ٤/ ١٠٧)
٦٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ (٣) وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (م ٤/ ١٠٧)
باب: في يَوْم الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
٦٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ في الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ في رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ في النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ

(١) في "مسلم" (فرض الله) بالبناء للمعلوم.
(٢) أي المقبول، وهو على الأصح الذي لا يخالطه إثم.
(٣) الرفث: الجماع، و(الفسوق): المعصية.

1 / 171