[ باب : إذا وهب دينا على رجل ] [ 98 / 20] ( 20 ) قال شعبة عن الحكم هو جائز . ووهب الحسن بن على - عليهما السلام - لرجل دينه وقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: « من كان له عليه حق فليعطه ، أو ليتحلله منه »(( وصله مسدد بسند صحيح)) . فقال جابر قتل أبى وعليه دين ، فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطى ، ويحللوا أبى(( وصله 2601))
[ باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز ]
[ 99 / 2611 ] عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال كنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر ، وكنت على بكر صعب فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -لعمر « بعنيه » . فابتاعه فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - « هو لك يا عبد الله »
[ باب : فضل المنيحة ]
[ 100 / 2340 ] عن جابر - رضى الله عنه - قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه »
[101 / 2341] عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه »
[ باب : إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة ]
[ 102 / 2636 ] عن زيد بن أسلم قال سمعت أبى يقول قال عمر - رضى الله عنه - حملت على فرس فى سبيل الله ، فرأيته يباع ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال « لا تشتر ، ولا تعد فى صدقتك »
Sayfa 41