٨ - كِتَابُ الصَّلاةِ الثَّالِثِ
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ
وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَ(لَكِنْ لِيَقُلْ) (١) لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.
[٣١٤]- (٦٣٧) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، وَ(٦٣٥) حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى - مَدَارُهُ -، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ (٢) رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ»، قَالَوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ (٣) فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».
[٣١٥]- خ (٦٣٤) وَنَا آدَمُ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الصَّلَاةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَلَا تُسْرِعُوا، ومَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
(١) سقط من الأصل.
(٢) هامش الأصل: أصواتًا مختلفة.
(٣) هكذا وقع الحديث في الأصل، وأظن أنه انتقل نظر الناسخ، إذ أن فيه تخليطا لم يعهد على المهلب، وتصحيحه على منهج المهلب هكذا:
قَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ" قَالَوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".
وقَالَ مُسْلِمٌ: " إذا أقيمت الصلاة فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي".