Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar Nafic
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمختصر النافع
(الثالث): في وقتها.
ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، ولو من أوله أداء.
ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم.
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع): في مصرفها.
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.
وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.
Sayfa 62
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin