140

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٧هـ

Türler

الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.

١ انظر: الإنصاف ١/٥١.

1 / 138