İbn Hanbel'in Meselelerinden Özet

Hüseyin el-Harakî d. 334 AH
112

İbn Hanbel'in Meselelerinden Özet

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

Yayıncı

دار الصحابة للتراث

Baskı Numarası

١٤١٣هـ

Yayın Yılı

١٩٩٣م.

كتاب الجراح مدخل ... كاتب الجراح والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ. فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة. والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان وكافرا فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر: ان يقتل في بلاد الروم١ من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام فيكون

١ يقصد ببلا والكفر المحاربة.

1 / 123