54

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Yayıncı

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Yayın Yeri

بيروت

قال الشافعي: فأما كل جسد ومستجسد قائم من الأنجاس مثل الجيفة والدم وما أشبهها فلا تطهر الأرض منه إلا بأن يزول عنها ثم يصب على رطب إن كان منه فيها ما يصب على البول والخمر فإذا ذهبت الأجساد في التراب حتى يختلط بها فلا يتميز منها كالمقابر لا يصلي فيها ولا تطهر لأن التراب غير متميز من المحرم المختلط وإذا ذهبت جيفة في الأرض فكان عليها من التراب ما يواريها ولا يرطب برطوبة إن كانت منها كرهت الصلاة على مدفنها وإن صلى عليها مصل لم آمره بإعادة الصلاة.

ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها

قال الشافعي: قال الله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] الآية(١).

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن من قول الله عز وجل [ ولا جنبا الا عابري سبيل] قال لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه.

قال الشافعي: عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في نداء أسراهم يبيتون في المسجد.

قال الشافعي: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا] الآية(٢).

باب ما يوصل بالرجل والمرأة

قال الشافعي: وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترفعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذکیاً وکذلك إن سقطت سنه صارت ميتة فلا يجوز له أن يعيدها بعدما بانت فلا

(١) الآية رقم ٤٣ سورة النساء.

(٢) الآية رقم ٢٨ سورة التوبة.

54