137

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Yayıncı

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Yayın Yeri

بيروت

وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه وإن لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إلي وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض لأن رسول الله ﷺ مرض فترك أن يصلي بالناس أياماً كثيرة وبالخوف وبالسفر وبمرض وبموت من يقوم بأمره.

الصلاة بغير أمر الوالي

قال الشافعي: عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم الصلاة قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ في الصلاة يتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﷺ من ذلك ثم أستأخر أبو بكر وتقدم رسول الله ﷺ فصلى بالناس فلما أنصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ ثم قال رسول الله ﷺ ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء(١).

قال الشافعي: ويجزىء رجلاً أن يقدم رجلاً أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي صلاة حضرت من جمعة أو مكتوبة أو نافلة إن لم يكن في أهل البلد وآل وكذلك إن كان للوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة.

إذ اجتمع القوم وفيهم الوالي

قال الشافعي: إذا دخل الوالي البلد يليه فاجتمع وغيره في ولايته فالوالي أحق

(١) رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول رواه مسلم / كتاب الصلاة / تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٨ فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها حديث ٣٥٠.

137