145

Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

مختصر كتاب الاعتصام

Yayıncı

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Türler

- الخوف عليه من أن يكون كافرًا - أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهَا سُوءُ الْخَاتِمَةِ وَالْعِيَاذُ بالله - اسوداد الوجه في الآخرة - البراءة منه - أنه يخشى عليه الفتنة فصل [الفرق بين البدعة والمعصية] الباب الثالث [في أن ذم البدع عامٌّ لا يخص واحدة دون أُخرى وفيه جملةٌ من شبه المبتدعة] مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ حُجَّةٌ فِي عُمُومِ الذَّمِّ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ مُطْلَقَةً عامة الثاني: ٠٠٠٠٠ الثالث: إِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يليهم الرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه المبتدع مذمومٌ آثِمٌ، وَذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ وَيَدُلُّ على ذلك أربعة أوجه: ١- أنَّ الْأَدِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ إِنْ جاءَت فِيهِمْ نَصًّا فظاهر ٢- أنَّ الشَّرْعَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْهَوَى هو المتَّبَع الأول في البدع ٣- أنَّ عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح ٤- أنَّ كلَّ راسخٍ لا يبتدع أبدًا فصل [أقسام المنسوبين إلى البدعة] (القسم الأول) [أنْ يكون مجتهدًا في البدعة] على ضربين: ١- أن يصح كونه مجتهدًا ٢- وأما إن لم يصح أَنَّهُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَهُوَ الْحَرِيُّ بِاسْتِنْبَاطِ مَا خالف الشرع (القسم الثاني) [المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد] (القسم الثالث) [مقلد في البدعة كالعامي الصرف] فصل [لفظ «أهل الأهواء» و«أهل البدع»] فصل [اختلاف مراتب إثم المبتدع] ١- الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان ٢- الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها

1 / 153