130

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Araştırmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Türler

Fıkıh
يكني مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَقَول من يُوَافق قَوْله ظَاهر الْكتاب أولى أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كتاب الْمُسْتَدْرك أَخْبرنِي عبد الله فَذكر إِسْنَادًا عَن معَاذ بن جبل " أَنه كَانَ قَاعِدا عِنْد النَّبِي ﷺ َ - فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: " يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ، فَلم يدع شَيْئا يصبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا وَقد أَصَابَهُ مِنْهَا، إِلَّا أَنه لم يُجَامِعهَا، فَقَالَ: تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ قُم فصل، قَالَ وَأنزل الله ﷿ هَذِه الْآيَة: ﴿وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل﴾ الْآيَة. فَقَالَ أَهِي لَهُ خَاصَّة أم للْمُسلمين عَامَّة؟ قَالَ: بل هِيَ للْمُسلمين عَامَّة "، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن

1 / 248