Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

Şihabeddin İşbilî Lehmî d. 699 AH
13

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Araştırmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Türler

Fıkıh
نيا وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز بالمطبوخ مِنْهُ. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكتاب وَالنَّظَر. وَلَهُم على الْخَبَر كَمَا زَعَمُوا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ فَنقل من المَاء إِلَى التُّرَاب وَلم يَجْعَل بَينهمَا وَاسِطَة وَقَالَ فِي حَدِيث أبي ذَر ﵁: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَلَو عشر حجج فَإِذا وجد المَاء فليمس بَشرته المَاء فَإِن ذَلِك هُوَ خير " فَجعل الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثمَّ بالصعيد عِنْد عدم المَاء دون غَيرهمَا وَيُمكن أَن يسْتَدلّ من طَرِيق الْخَبَر فِي منع جَوَاز اسْتِعْمَال النَّبِيذ فِي الْوضُوء بِحَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ

1 / 131