Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
87

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

المَبِيعِ. فَإِنْ وُجِدَ المَشْرُوطُ لَزِمَ البَيْعُ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي الفَسْخُ أَوْ الأَرْشُ. وَالفَاسِدُ؛ كَشَرْطِ بَيْعِ آخَرَ، أَوْ سَلَفٍ، أَوْ قَرْضٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا وَنَحْوَهُ لَزِمَ بِالعَقْدِ. وَلَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِيهِ إِلَّا بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَى المُشْتَرِي. بَابُ الخِيَارِ هُوَ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ: خِيَارُ المَجْلِسِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ حِينِ العَقْدِ إِلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًَا. وَخِيَارُ الشَرْطِ: بِأَنْ يَشْتَرِطَا -أَوْ أَحَدُهُمَا- الخِيَارَ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ؛ وَإِنْ طَالَتْ. وَخِيَارُ الغَبْنِ الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ العَادَةِ لِنَجَشٍ، أَوْ غَيْرِهِ. الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيسِ: بِأَنْ يُدَلَّسَ عَلَى المُشْتَرِي مَا يُزِيدُ الثَّمَنَ؛ كَتَسْوِيدِ شَعْرِ الجَارِيَةِ، وَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ. الخَامِسُ: خِيَارُ العَيْبِ: وَهُوَ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. فَإِذَا عَلِمَ بِهِ المُشْتَرِي خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ. السَّادِسُ: خِيَارٌ فِي البَيْعِ بِتَخْبيرِ الثَّمَنِ مَتَى بَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا

1 / 98