Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
79

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

فَإِنْ أَقَامَ، أَوْ اتَّجَرَ بَعْدَهُ أَعَادَهُ، وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ أَجْزَأَ. وَيَقِفُ غَيْرُ الحَائِضِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ، وَتَقِفُ الحَائِضُ بِبَابِ المَسْجِدِ وَتَدْعُو بِالدُّعَاءِ. فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ الحَجِّ أَنْ يَأْتِيَ المَسْجِدَ النَّبَوِيَّ لِلصَّلَاةِ فِيهِ؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ هُنَاكَ. فَإِذَا صَلَّى تَحِيَّةَ المَسْجِدِ أَتَى إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَائِلًا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ»، وَلَا مَانِعَ مِنْ الإِتْيَانِ بِصِفَاتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ»، وَلَا يَدْعُو هُنَاكَ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ. وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ المِيقَاتِ، أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ لِمَنْ بِالحَرَمِ، وَغَيْرُهِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ المِيقَاتِ، ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ.

1 / 89