Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
67

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ، أَوْ اكْتَحَلَ، أَوْ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ أَمْذَى، أَوْ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ. وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ أَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسَدْ. وَمَنْ أَكَلَ شَاكًَّا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا. فَصْلٌ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ. وَلَا تَجِبُ بِالجِمَاعِ دُونَ الفَرْجِ؛ وَلَوْ أَنْزَلَ، وَلَا عَلَى المَرْأَةِ المَعْذُوْرَةِ، وَلَا تَجِبُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

1 / 76