Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
65

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِأَشَدِّ حَاجَةٍ، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ. وَيَقُولُ هُوَ وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ. وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورِينَ فِي الآيَةِ، وَيُجْزِئُ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَمَوَالِيهِمْ، وَلَا لِأَصْلٍ، وَفَرْعٍ، وَعَبْدٍ، وَزَوْجٍ، وَكَافِرٍ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ. وَمَنْ مَنَعَهَا جُحُودًا كَفَرَ عَارِفٌ بِالحُكْمِ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ، وَقُتِلَ. وَبُخْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.

1 / 73