Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Araştırmacı
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ. ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً. ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة]. (^٢) أي النفاس.
1 / 45