32

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي». وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولًا ويُمْنَى خُرُوجًا؛ عَكْسُ مَسْجِدٍ وَنَعْلٍ، وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَبُعْدُهُ فِي فَضَاءٍ، وَاسْتِتَارُهُ، وَطَلَبُ مَكَانٍ رَخْوٍ (^١)، وَمَسْحُ ذَكَرِهِ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا بِيَدِهِ اليُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ.
وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ البُنْيَانِ، وَلُبْثٌ فَوْقَ حَاجَتِهِ، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مَقْصُودَةٍ.
وَالاسْتِنْجَاءُ: هُوَ إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ بِالمَاءِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ وَهُوَ الحَجَرُ وَنَحْوُهُ، وَيُقَالُ لَهُ: الاسْتِجْمَارُ.
وَيُشْتَرَطُ: ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرُ؛ وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ، وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِتْرٍ.
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِطَاهِرٍ، مُبَاحٍ، يَابِسٍ، مُنْقٍّ.
وَيَحْرُمُ بِرَوْثٍ، وَعَظْمٍ، وَطَعَامٍ، وَذِي حُرْمَةٍ، وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ.
وَيُشْتَرَطُ لَهُ عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ العَادَةِ.
وَيَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ.
وَسُنَّ بَدَاءَةٌ باسْتِجْمَارٍ ثُمَّ اسْتِنْجَاء، وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالمَاءُ أَفْضَلُ.

(^١) يصح بفتح الراء وكسرها، أي هش، ذكره في (الصحاح).

1 / 39