155

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

وَيُشْتَرَطُ فِي البَيِّنَةِ العَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.
وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ بِهَا، فَإِنْ شَكَّ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّزْكِيَةِ لَهَا.
وَيَحْرُمُ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا عَلِمَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ.
فَصْلٌ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ؛ حَتَّى القَذْفِ، لَا فِي حُدُودِ اللهِ؛ كَحَدِّ الزِّنَى وَنَحْوِهِ.
وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ. وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا (^١) أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ، فَيَقْرَأُهُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اشْهَدَا (^٢) أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا.

(^١) [إلا] ساقطة من الأصل، ومثبتةٌ من (الزاد).
(^٢) في الأصل: [اشهد] بالمفرد، والتصويب من (الزاد)، و(الإقناع).

1 / 173