241

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Soruşturmacı

أحمد جاد

Yayıncı

دار الحديث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

القاهرة

باب في بيان أحكام الوصية
صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ١ مَالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة٢ وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ بِتَافِهٍ أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان وبطلت بردته وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلِوَارِثٍ: كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال: إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْوِ قُطْنٍ وَذَبْحِ شَاةٍ وَتَفْصِيلِ شقة وإيصاء بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا٣ قَالَ: إنْ مِتّ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَطْلَقَهَا لَا إنْ لم يسترده أو قال: متى حدث الموت أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثم لعمرو وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمِهِ وَوَطْءٍ وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بِخِلَافِ مِثْلِهِ وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة قولان وإن أوصى بوصية بعد

١- تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقابلها إذا أصاب وجه الوصية [المدونة: ١٥ / ٣٣] .
٢- قال ابن عرفة: الصيغة: ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة [التاج والإكليل: ٦ / ٣٦٦] .
٣- إن وصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها [المدونة: ١٥ / ٩] .

1 / 256