116

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Soruşturmacı

أحمد جاد

Yayıncı

دار الحديث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

القاهرة

باب في أحكام اللعان وما يتعلق به
إنما يلاعن زوج وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ١ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وبنفي حمل وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أو ادعته مغربية على مشرقي وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ ولاعن في نفي الحمل مطلقا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت أو لقد كذب فيهما وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين ووجب: أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها

١- من قال: رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ، ولم استبرأ، فإنه يلاعن. المدونة [٦ / ١١٠] .

1 / 128