112

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Araştırmacı

أحمد جاد

Yayıncı

دار الحديث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

القاهرة

فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بعد الأجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج وَطُلِّقَ إنْ قَالَ: لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به١ وإن لم تكن يمينه مما تكر قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.

١- إن حل الأجل وهو مريض أو مسجون وكانت يمينه بطلاق امرأة أخرى أو بعتق عبد له بعينه أو بصدقة شي بعينه أو بالله لم يطلق عليه. المدونة [٦ / ٩١] .

1 / 124