٢) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي ﷺ:
كما في سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٤٧): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) (٨٨٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.
فنهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول ﷺ والصحيح وقفه على ابن عمر.
ويؤكد ذلك عدة أمور:
١ - لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول ﷺ لنصت عليه عائشة ﵂ ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ﵂ قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (^١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".
ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):
أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ
فلو كان النهي نهي رسول الله ﷺ لكان مرجع النهي والكراهة إليه.