============================================================
القسم الاول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب باب ففي علاة الجمامة والبمع بيد الحلهات القيحر في المفر قال في المختصر: يؤم القوم أفقههم، وأفقههم أولى من أقرئهمن قال مالك: ولاتؤم المرأة رجالا ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة(3 ولا يؤم صبي لم يحتلم في مكتوبة، ولابأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء * قال: ولا يؤمالأعرابي حضريين، ولا المتيممالمتوضئين، فإن فعلوا أجزأهم قال مالك: ولا بأس بإمامة المجنون في حين إفاقته، وإمامة الألكن إذا كان عدلا. ولا بأس أن يأتم الإمام -يعني الأمير- ببعض أصحابه. ولا بأس أن يؤم الرجل نساء، لا رجل معهنان * قال مالك: ولايؤم إلأبرداء، إلا منضرورة ( قال: وأحب للذي عليه القوس والسيف أن يطرح على عاتقه عند الصلاة عمامة( وقت الجمع يستوي فيه الخائف على عقله والمرتفق بالجمع؛ فيجمعان بأن تؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاءل قال مالك: وإذاخاف المريض أن يغلب على عقله، وشق عليه الوضوء فلا بأس (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 296/1. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 285/7..
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/1. .
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 282/7..
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 282/1..
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 296/7..
(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبب زيد: 297/7..
(9) انظر: شرح التلقين، للمازري:897/2.
Sayfa 87