============================================================
القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب *قال مالك: إذاأخرم الإمام فلا يتكلم أحد(1) إذا أقام، فتأخرالإمام قليلا، أجزأهم، فإن تباعد أعاد الإقامة، ولا يقيم أحد في المسجد بعد إقامة المؤذن( من ابتدأ الصلاة بإمام فأتمها فذأ، أو ابتدأها فذآ فأتمها بإمام، أو قضى ما وجب عليه فذا مؤم(3) كلهم سواء في إعادة الصلاة في هذا كله(4) إذا صلى فذأئم أعاد في جماعة وأحدث بعد عقد ركعة - أعاد الثانية، لأنه أدرك صلاة الإمام، وإذا كان قبل أن يعقد ركعة لم تلزمه إعادتهارى قال مالك: من خرج من فريضة إلى نافلة، فإن لم يطل رجع إلى مكتوبته فأتمها، سواء ركعها أو لم يركع، وإن أطال القيام جذا، أو ركع ركعة أطال فيها القراءة، بطلت المكتوبة، وصارت ناقلة مع ما هو فيه، فيسلم، ويسجد قبل السلام، كمصلي النافلة أربعاه من صلى خامسة ساهيا، ثم ذكر سجدة من أول صلاته، وشك القوم، فليسجد بهم قبل السلام؛ تجزئه( قال مالك: إن سها المصلي عن السجود القبلي(5) وسلم وأحدث، أو طالت المدة؛ سجد وصح سجوده، ولو كان على الجلوس الأول أو الفاتحة فالبطلان مطلقا (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 167/1 . .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 162/7.
(3) نصهافي النوادر: (قال ابن عبد الحكم: من لزمه أن يقضي فذا، فقضي يإمام، بطلت صلاته). انظر: النوادر والزيادات:317/1.
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 316/7، 317، والتبصرة، للخمي، ص: 592، والجامع، لابن ونس، لوحة: [9/ب]، والتوضيح، لخليل: 496/1..
(5) انظر: التوضيح، لخليل: 457/1. .
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 332/7، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 1/و29. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لاين آبي زيد: 342/1. .
(9) لعله يريد: (سهدتي السهو اللتين تكونونان قبل السلام).
(9) انظر: التوضيح، لخليل: 387،386/7..
Sayfa 77