============================================================
الختصر الكبيرلابن عبد الحكم يجوز أن يؤم المرضى والضعفاء والميد(1) في السفينة أحدهم جالسا(ة) تجوز الاجارة على الصلاة، وإن انفردت عن الأذان(و قال مالك: التنحنح والنفخ في الصلاة يقطع الصلاة(4) قال مالك: إذا تنحنح لرجل يسيعه، أو نفخ في موضع سجوده، فذلك كالكلام(5) قال مالك: من خشي على دابته الهلاك، أو على صبي رآه في الموت، فليقطع صلاته لذلك(5) قال فيمن ألقى رداءه على منكبيه للحر: إذا كان جالسا في النافلة، ولا يفعل ذلك في قيامهر قال مالك: وقت الصلاة الذي لا تحل إلآ فيه، أن لا يصلي الظهر حتى ترتفع الشمس عن وسط السماء، وذلك إذا زاد الفيء بعد نقصانه، فقد حلت الصلاة، و يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخرواحتى يصير الفيء ذراعا، كما قال عمر. وآخر وقت الظهر أن يزيد الظل قامة بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر أيضا. ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد ذلك قليلا.
واخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال.
(1) الميد: ما يصيب من الحيرة عن السكر أو الغثيان أو ركوب البحر . انظر: لسان العرب، لابن منظور: .4121 (2) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 266/1، والجامع، لاين يونس، لوحة: [49/ب]، والتوضيح، لخليل: 492/7. ولفظة (جالا) لم ترد إلا في الجامع لابن يونس.
(3) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [1/92)، وشرح التلقين، للمازري: 437/7. .
(9) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر:456/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 1/و24، وقارن ب قول ابن عبد البرفي الكافي: "والنفخ في الصلاة عن مالك مكروه ولا يقطع الصلاة وكذلك الأتين، ذكره ابن عيد الحكم عنه" (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 229/1..
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 236/1. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 239/7. .
Sayfa 74