============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصرالكبيرفبن عبد الحكم 70 قال فيمن توكأ على عصافي المكتوبة والنافلة إذا كان من ضعف: يتوكأ قائما خير من جالس يجوز تبليغ(2) الصلاة في الفرض والنفل قال في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم: لا بأس لمن يعرض القرآن في نوافله أن يقرآبها..
العشاء أطول منهما - يقصدالقراءة في الصبح والظهر( قال مالك بجواز أن يقرا في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث لا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثا في ركعة، وبسورة واحدة أحب إلينا، ولا يقرأ (2)4 سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه1 لا بأس أن يقرأ في الثانية بأطول من قراءته في الأولى، ولا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأفي الأولى، وقراءته بالتي بعدها أحب إلينا(ه م84) قال مالك: قراءة القائم السور القصار في الصبح خير من الجالس بالسور (9) الطوال لا بأس أن يجهر في النافلة بالليل والنهار إن شاء قرأ وإن شاء دعا، وإن شاء ترك، وإن لم يفرغ منها فليبتدئ في الثانية (1) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 258،257/1..
(2) وهو أن ييلغ أحد المصلين - رافعا لصوته - تكبير الإمام للمأمومين.
(3) انظر: التوضيح، لخليل: 496/7..
(4) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 122/1. .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن آي زيد: 274/1..
(2) انظر : التبصرة، للخمي، ص: 276.
(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 176/1. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:177/1..
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 175/7. .
(15) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 177/1..
Sayfa 72