============================================================
القسم الاول: مسانل المختصرالاجمعة من بطون الكتب حفاج الحلاة باب السنة في الحلاة من صلى بالحرير مختارا وكان عليه غيره؛ لا إعادة عليه(3) *لايصلي ببول الخيلوالدواب من صل وفي ثوبه أو جسده نجاسة يعيدوقت غروب الشمس في السيف فيه الدم: يصلى به قال مالك: يصلي بالثوب الجديد يشترى من النصراني، وإن كان يشقيه للحوك بماء الختمر، وأما ما لبسه، فلا يصلي فيه، وإن كان جديدا الأعمى والبصير الذي لا يعرف القبلة ولا يجد من يقلده، إن لم يجد من يقلده صلى إلى أي جهة شاء قال مالك: لا تستقبل القبلة، ولا تستذبر لبول، أو غائط، في الفلاة، والسطوح التي يقدر أن ينحرف فيها( قال مالك: الانحراف عن القبلة يكون في الصحاري والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها، أما المراحيض التي قد عملت على ذلك فلا بأس (1) انظر : التوضيح، لخليل: 912/1..
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 85/1. ومراده بموضع بول الخيل والدواب.
(3) انظر: التوضيح، لخليل: 311/1. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 83/1.
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 96/6..
(5) انظر: شرح التلقين، للمازري: 999/2، والتوضيح، لخليل: 322/7. .
(() انظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 27/7.
(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 69. ومعنى قوله جواز استقيال القبلة عند ففاء الحاجة في الكتف والمراحيض المبنية: وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 21/1.
Sayfa 69