195

============================================================

القسم الثانى: النص المحقق إذا تزوج العبد أو الحر الأمة وطلبوا منه النفقة وكانوا يحبسونها نهارا ويرسلونها يلا فقد اختلف فيه فقيل عليه النفقة وقيل إذا انقطعت إليه فذلك عليه، وإذاكانت عند أهلها فلا نفقة ولا كسوة، وقيل لا تفقة لها إلا أن يشترطوا عليه والأول أحب إلينا أن تلزمه النفقة(1) إذا تزوج العبد الحرة، فإما أنفق عليها وإما فارق ولا حق له أن يشترط على سيده النفقة(2) * إذا بنى الرجل بالمرأة ثم فارقها فطلبت مهرها المعجل فالدخول براءة منه وعليه اليمين فإن كان إنما يختلف إليها ولم يهتدها يعني لم يبن بها قاليمين عليها ويغرم الصداق(ق إذا دخل بها وعليه صداق فحل فعليه البينة(4) * إذا حل قبل دخوله ثم دخل فعليه اليمين ويبرأرن إذا نكح الرجل الأمة فالصداق ها إلا أن ينتزعه السيد(") وليس للمرأة إذا تزوجت أن تسلم صداقها(3) * إذا تزوجت أمة نصفها حر؟ فليس للسيد من صداقها شيء(5، لابأس بالنكاح على الوصفاء ويؤخذ بأوسط ذلك في القيمة لاعال ولادون(5) (7) [ز3: 59/ب].

(2)[ز3: 165ب].

(3) (ز3: 66/]].

(9) (ز3: 1/59].

(5) (ز3: 1/59].

(6)[ز3: 1/59]، وانظر: البيان والتحصيل: 25/5.

(7)(ز3: 1/59].

(9) [ز3: 177ب].

(5) [ز117:3ب].

Sayfa 195