122

============================================================

120 المختصرالكبرلابن عبدالحكم قضاء عليه( الفطر في السفر لأهل البحر والبرسواء(2) من قدم أهله بعد الفجر حين خرم السحور فأفطر؛ فليس عليه إلاقضاء ذلك اليوم(ن من قدم من الليل فظن أن ذلك اليوم له فيه رخصة فأفطر؛ فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم لا يواصل الصائم من ليل إلى ليل ولا من سحر إلى سحراق لا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء ما لم يكن أخضر(ة لا نحب لمتطوع ولا في فريضة أن يباشر ولا يقبل، فإن فعل فلم يمذ؛ فلا شيء عليه، وإن أمذى فعليه أن يصوم يوما مكانه ( من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في صيام هو واجب عليه؛ فعليه القضاء، و إن كان تطوعا؛ فليتم على صومه ولاشييء عليه(5) من تسحر في الغيم ثم اتفق أنه في الفجر؛ فإن كان في رمضان مضى وقضى يوما، وإن كان في قضاء رمضان أتم صيامه ذلك اليوم أحب إلينا وقضى، وإن أفطر ذلك اليوم فهو من ذلك في سعة، وإن كان متطوعا مضى على صيامه ولا قضاء عليه من بقى بين أسنانه من سحوره الحبة الجذيذة فازدردها جاهلا، فأرجو أن لا (7) (ز12: 39/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 72/2..

(2)(ز12: 46/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 319/2.

(3) [ز12: 1/96]، وانظر: المدونة:96/2..

(9) [ز62: 1/46]، وانظر: المدونة:36/2.

(5) [ز62: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:79/2..

(5) (ز12: 96/ب]، وانظر: الموطأ: 310/7، والمدونة: 22/2..

(7)[ز12: 46/أ)، وانظر: المدونة: 13/2، والنوادر:47/2. .

(8)(ز12: 191ب]، وانظر: المدونة: 36/2، 224/3، والنوادر والزيادات: 62/2..

(9) (ز12: 192ب]، وانظر: النوادر والزيادات:57/2..

Sayfa 122