43

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال أصحابنا يستنجي بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وان أنقاه حجر واحد أجزأه وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسله واحدة أجزأه وذلك في المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء حكاه عن ابن أبي عمران أنه قال أصحابنا

وقال مالك تجوز صلاته بعد الإستنجاء بالأحجار ويغسل ما هناك فيما يستقبل

وقال الأوزاعي يجوز بثلاثة أحجار والماء أطهر

وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء

72 في الجماع الذي يوجب الغسل

قال أصحابنا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل

وقال مالك إذا مس الختان الختان وجب الغسل

وقال ابن القاسم وإنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما إذا مسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل

وقال الشافعي إذا التقيا وجب الغسل وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة قال أبو جعفر جاءت به الآثار على ثلاثة أوجه

روي عن علي ومعاذ أنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وذلك حين سأل عمر عن ذلك وقالت والأنصار الماء من الماء

Sayfa 157