30

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال أبو جعفر ويجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة كما يقال صلى ركعة وإن لم يتمم الصلاة

41 فيمن مسح ثم سافر

قال أصحابنا والثوري إذا سافر بعد يوم وليلة أو لم يسافر نزع خفيه وإن سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المسافر وإن أقام المسافر أتم مسح المقيم

قال الشافعي إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولو مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم أيضا

42 في عدد الوضوء

قال أصحابنا سائر الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة وهو قول الثوري

وقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يقدر في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى لم يذكر عددا

Sayfa 144