245

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

332 في مدة الإقامة

قال ابن عمر وأصحابنا والثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فإن كان أقل قصر

قال سعيد بن المسيب ومالك والليث والشافعي إذا نوى الإقامة أربعة أتم

وقال الأوزاعي إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر أتم إن نوى أقل قصر

وقال الحسن بن حي أن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم عشرا فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة

قال أبو جعفر روى ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة

فدل على سقوط الاعتبار بالأربع

وقد روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن ابن عباس عن ابن عمر قال إذا قدمت من بيت بلدك وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ولم يرو عن أحد من السلف خلافه

Sayfa 359