219

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان لأجل صلاة العيد لا لغيرها من التطوع وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في المساجد إلا في شهر رمضان ولو جاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء

ومحمد بن النعمان هذا لا يعرف أيضا ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا ما روي عن إبراهيم النخعي إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج فأخبر أن الصلاة كانت معهودة في مسجدين

قال وقول مالك إن الجمعة لمن صلى في الجامع لا معنى به لأن صحتها إنما تتعلق بالإمام والمصر لا بالمسجد لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه

298 إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم

قال أصحابنا يستمع الناس وينصتون وهو قول مالك والثوري والليث الشافعي

وروي عن أبي يوسف أن الإمام إذا قرأ في خطبته

﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي

الأحزاب 56 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال

وقال الأوزاعي إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس فإن لم يسكت أنصت الناس وأمنوا على دعائه

299 فيما يقرأ به في الجمعة

قال أصحابنا بما قرأ فحسن ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه

Sayfa 333