============================================================
وروى أبو نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، (قال: في الإناء يلغ فيه الكلب، أو الهر، قال: يغسل ثلاث مرات)(1).
(4) في سؤر الهر(2): كرهه آبو حنيفة ومحمد، وابن آبي ليلى، وروي نحوه عن ابن عمر، وأبي هريرة(3).
ولم ير مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والحسن بن صالح به بأسا.
وحديث أبي قتادة إنما فيه عن النبي ة: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات،(4). ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة، [و) الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة.
وروى آبو عاصم، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي، أنه قال: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" شك قرة(5).
(1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، 23/1 بلفظ (مرا موقوفا. واخرجه ابن عدي في الكامل مرفوعا وليس فيه (ذكر اله.
كما اختلف فيه أهل الحديث لتفرد عبد الملك بهذه الرواية وهو ممن لا يقبل منه ما يخالف فيه الثفات، حيث ضعفه اكثر أهل الحديث، كما أن في بعض طرقه من الرواة من لا يحتج به. انظر بالتفصيل: نصب الراية، 130/1، 131.
(2) انظر: الأصل، 27/1؛ القدوري، ص4؛ المدونة، 1/1.
(3) انظر: معاني الآثار، 20/1؛ نصب الراية، 133/1 وما بعدها.
) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها 19/1؛ واخرجه مالك في الموطأ، 23/1؛ أبو داود في الطهارة، سؤر الهرة (ه7)؛ الترمذي (92) وقال (حسن صحيح) النسائي 10/هه؛ ابن ماجه (367). قال المعلق على جامع الأصول: (وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح)، 102/7.
(5) أخرجه الطحاوى (وصححه متصلا) في معاني الآثار، 19/1؛ والدارقطني، 18/1 119
Sayfa 119