119

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب

ولو سجد على ركبتيه ويديه ورجليه وهي مستورة جاز السجود على الجبهة وهي مستورة

173 في الصلاة على الطنافس

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس به

وكره مالك السجود على الطنافس وبسط الشعر والأدم وكان يقول لا بأس بأن يقوم عليها ويركع عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ولا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهها مما تنبت الأرض

174 في الصلاة في الكعبة

قال أصحابنا والثوري والشافعي يصلي في الكعبة الفرض والنقل

وقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الطواف ولا ركعتا الفجر ويصلي التطوع

Sayfa 233