============================================================
بلم ن الحما لحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم (1) في الماء الذي خالطته نجاسة(1): قال أصحابنا: يفسده، والآبار والأواني سواء، وكذلك الجنب والمحدث إذا اغتسلا فيه أفسداه. وكره الثوري: ولوغ الكلب، إلأ أن يكون كثيرا، ولم يجد للكثير شيئ.
وقال مالك في بثر معينة اغتسل فيها جنب: إن ذلك لا يفسدها، وذكر ابن القاسم عنه: أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.
وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسده، إلا أن يكون قد غسل قبل ذلك فرجه، وموضع الأذى منه، فلا يكون به بأسا: قال أبو جعفر: قد دل على آن مذهبه في مياه الآبار: أن النجاسة لا تلحقها، فإنها في حكم مياه البحار، إلا أنه كره الاغتسال فيها؛ لنهي النبي: الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم(2) .
(1) اتظر: مختصر الطحاوي، ص 16؛ متن القدوري، ص 3، 4؛ المدونة الكبرى، 2511، 27؛ الأم، 4/1.
(1) الحديث اخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في الطهارة، النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (283) وغيره من أصحاب السنن، انظر: جامع الأصول، .141
Sayfa 115