63

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

ويليهِ المختارُ للعشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّل، وتَأْخيرُها إليه أفْضَل إن سَهُلَ ما لَمْ يُؤَخِّرِ المغرِبَ لِغَيْمٍ أو جَمْعٍ، ويُكْرَهُ إن شَقَّ ولو على بعضهم، والنومُ قبلها والحديثُ بعدها إلَّا يسيرًا، أو لِشُغْلٍ أو أَمْرِ المسلمينَ. ثُمَّ هو وقْتُ ضرورةٍ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثَّاني وهو البياض المعترضُ بالمشرقِ ولا ظُلْمَة بَعْدَهُ، والأَولُ مستطيلٌ أزرقُ له شُعَاعٌ ثُمَّ يُظْلِمُ، ويليه الفجر إلى الشُّروقِ. ويُسَنُّ تَعْجِيلُها بِكُلِّ حالٍ وتأخير الكُلِّ مع أمْنِ فوتٍ لصلاةِ كسوفٍ وَمَعْذورٍ كحاقِنٍ وتَائِقٍ أَفْضَلُ، ويَجِبُ لِتَعَلُّمِ الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ. فَائِدَةٌ: ومن أيام الدَّجَّالِ ثَلاثةٌ طِوَالٌ، يومٌ كسنةٍ ويوم كشهرٍ ويوم كجمعةٍ، فيُقْدر للصَّلاة فيها قدرُ المعتادِ. فَصْلٌ وتُدْرَكُ مكتُوبَةٌ حَتَّى الجُمُعةُ أداءً بإحرامٍ في وقْتِها، لكِن يَحْرُمُ تأخيرُها إلى وقتٍ لا يَسَعُهَا، ولا يُصلي حَتَّى يتيقَّنَهُ أو يغلِبَ على ظَنِّهِ دخولُهُ إن عَجَزَ عن اليقين، ويعيدُ إن أَخْطَأَ، وكذا أَعْمَى ونحوه عاجِزٌ عن معرفتِهِ ولم يجد من يُقَلِّدُهُ. ومن صَلَّى قبل تيقُّنِهِ أو غَلَبَةِ ظَنِّهِ أعاد ولو أصابَ، ويعملُ بأذانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ وكذا إخبارُهُ عن يقينٍ.

1 / 66